السيد الخميني
115
تحرير الوسيلة
مقدورا ثم طرأ عليه العجز بعدها انحلت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه أو أبدا إذا كان الحلف مطلقا ، وكذا الحال في العسر والحرج الرافعين للتكليف . مسألة 13 - إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها ، وحرمت عليه مخالفتها ، ووجبت الكفارة بحنثها ، والحنث الموجب للكفارة هي المخالفة عمدا ، فلو كانت جهلا أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها فلا حنث ولا كفارة . مسألة 14 - لو كان متعلق اليمين فعلا كالصلاة والصوم فإن عين له وقتا تعين ، وكان الوفاء بها بالاتيان به في وقته ، وحنثها بعدم الاتيان فيه وإن أتى به في وقت آخر ، وإن أطلق كان الوفاء بها بايجاده في أي وقت كان ولو مرة واحدة ، وحنثها بتركه بالمرة ، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار ، ويجوز له التأخير ولو بالاختيار إلى أن يظن الفوت لظن طرو العجز أو عروض الموت ، وإن كان متعلقها الترك كما إذا حلف أن لا يشرب الدخان مثلا فإن قيده بزمان كان حنثها بايجاده ولو مرة في ذلك الزمان ، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدة العمر ، فلو أتى به مدته ولو مرة تحقق الحنث . مسألة 15 - لو كان المحلوف عليه الاتيان بعمل كصوم يوم سواء كان مقيدا بزمان كصوم يوم من شعبان أو مطلقا لم يكن له إلا حنث واحد بتركه في الوقف المضروب أو مطلقا ، وكذلك إذا كان ترك عمل على الاطلاق سواء قيده بزمان أم لا ، فالوفاء بها بتركه في الوقف المضروب أو مطلقا ، وحنثا بايقاعه ولو مرة واحدة ، فلو أتى به حنث وانحلت اليمين ، فلو أتى به مرارا لم يحنث إلا مرة واحدة ، فلو تكرر الكفارة ، والأقوى أن الأمر كذلك لو حلف على أن يصوم كل خميس ، أو حلف